السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد : أولا : عدة الطلاق لا تخلو من حالين : الأول : عدة من طلاق رجعي والثاني : عدة من طلاق بائن . سواء كانت البينونة كبري كما لو استوفي عدد الطلقات أو بنونة صغري كما لو خالعته علي عوض أو فسخ النكاح لعيب .
اختلف العلماء في لزوم المعتدة من طلاق لبيتها مدة العدة فذهب جمهور العلماء إلي أنها كالمعتدة من وفاة لا تخرج من بيتها في الليل إلا لضرورة وتخرج في النهار للحاجة كشراء ما تحتاجه من طعام أو دواء وقال آخرون لا يلزمها ذلك فلها أن تخرج كبقية الزوجات إن كان الطلاق رجعيا تخرج إن أذن الزوج لأنها هي زوجة مادامت في عدتها . وممن قال بذلك من أهل العلم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالي . وقال بعضهم يجوز للمبانة أن تخرج نهارا مطلقا دون إذن زوج لكن تبيت في بيتها ليلا . واحتج الجمهور بما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال طُلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلي فجزي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا )
قال الصنعاني في سبل السلام والحديث دليل علي جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة إلي ذلك ولا يجوز لغير حاجة وقد ذهب إلي ذلك طائفة من العلماء وقالوا يجوز الخروج للحاجة والعذر ليلا و نهارا كالخوف وخشية انهدام المنزل ... ..... وذهبت طائفة منهم إلي جواز خروجها نهارا مطلقا دون الليل للحديث المذكور وقياسا علي عدة الوفاة ولا يخفي أن الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء أن تصدق أو تفعل معروفا وهذا عذر في الخروج وأما لغير عذر فلايدل عليه ) سبل السلام ( 296/2)
أما من قال أن المطلقة الرجعية تخرج ولو في عدتها بإذن الزوج لأنها زوجة فالرد أنها لا يجوز لها الخروج - إلا للحاجة- سواء أذن المطلق أم لا لأن هذا الحكم من حقوق العدة وهي حق لله تعالي فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوق العدة كما لا يملك إسقاط العدة.
وعليه فإنه يجوز للمطلقة البائن سواء بينونة كبري أو صغري أن تخرج في عدتها ليلا أو نهارا للحاجة كشراء ماتحتاج إليه أو التصدق أو حضور درس يلزمها حضوره أو عمل ووظيفة لها ل اتملك أن تنقطع عنه أما الخروج للتنزه ومافي معناه فلا يحل علي الراجح .